( وصح ) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في الأصح كما بسطه في البحر [ ص: 8 ] ( بشافعي ) مثلا ( لم يفصله بسلام ) لا إن فصله ( على الأصح ) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد ( و ) لذا ( ينوب الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين ) للاختلاف الاقتداء فيه يقنت بعد الركوع [ ص: 9 ] لأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه . ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي