فلو بتسليمتين [ ص: 13 ] لم تنب عن السنة ، ولذا لو ( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أربع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها بتسليمة ) لا يخرج عنه بتسليمتين ، وبعكسه يخرج ( وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان ، والقبلية لقطع طمع الشيطان ( ويستحب نذرها ) وإن شاء ركعتين ، وكذا بعد الظهر لحديث أربع قبل العصر ، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة الترمذي { } ( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو ثنتين أو ثلاث [ ص: 14 ] والأول أدوم وأشق من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ؟ اختار وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدى الكل بتسليمة واحدة الكمال : نعم . وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ; وأقره في البحر والمصنف .