( أحب من طول القيام ) كما في المجتبى ورجحه في البحر ، لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه . ونقل عن المعراج أن هذا قول وكثرة الركوع والسجود ، وأن مذهب محمد أفضلية القيام وصححه في البدائع . الإمام
قلت : وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا فقط فتنبه [ ص: 18 ] لمحمد ؟ لم أره . وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارئ