( وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام ) كما في المجتبى ورجحه في البحر ، لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه . ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد ، وأن مذهب الإمام أفضلية القيام وصححه في البدائع .
قلت : وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا لمحمد فقط فتنبه [ ص: 18 ] وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارئ ؟ لم أره .


