وفي الخلاصة : لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ; ولو جيء بطعام ، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ; ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون .
[ فروع ] الإسفار بسنة الفجر أفضل وقيل لا . [ ص: 21 ] نذر السنن وأتى بالنذور فهو السنة ، وقيل لا . أراد النوافل ينذرها ثم يصليها ، وقيل لا . ترك السنن ، إن رآها حقا أثم وإلا كفر . [ ص: 22 ] والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص .


