، كما سبق ، ونقل ويغسل المحرم بماء وسدر : المنع من تغطية رجليه ، جزم به في حنبل والتلخيص ، وهو وهم ، قاله الخرقي ، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه كحلال ، وذكر الخلال عن الخلال أنه أحمد لا يزاد ، واختاره يكفن في ثوبيه ، ولعل المراد : يستحب ذلك ، فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره ، وذكر في المغني وغيره الجواز . الخلال
وفي التبصرة : ويستر على نعشه بشيء ، ويجنب ما يجتنب حيا ( هـ ) لبقاء إحرامه ، وقيل : يفدي الفاعل ، ولا يوقف م بعرفة ، ولا يطاف [ به ] بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن ، وينقطع ثوابه ولا يمنع من السدر ( هـ ) ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح . . م