[ ص: 165 ] كتاب الجنائز . وهو بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، وهي مشتقة من جنز إذا ستر ، يجنز بكسر النون . 
( باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ) 
ترك الدواء  أفضل ، نص عليه ، واختار  القاضي   وأبو الوفاء  وابن الجوزي  وغيرهم فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، وليسا سواء (  م    ) ويحرم بمحرم ( و هـ    م   ش    ) في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله المروذي  في مداواة الدبر بالخمر  ونقله ابن منصور  فيه وفي سقيه الدواب ، ونقل عبد الله    : لا يداوى بها جرح ولا غيره ، وهي محرمة . ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه  حرم شربه ، نقله  هارون الحمال  ، ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن أحرمت بحجة الإسلام ، فحلف زوجها بطلاق ثلاث لا تحج العام  ، لعظم الضرر ، مع أن في الجواز خلافا مطلقا ، والحج كما يجوز تركه للعذر كذا شرب المسكر لعذر غصة  [ ص: 166 ] أو إكراه    . وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي ، وسأله ابن إبراهيم  عن عبد  قال : إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان  ، قال : يحرم ولا يطلق امرأته ، وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة  إذا علم منه رشدا . فجوز  أحمد  إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث ، مع تأكد حق الآدمي ، فمسألتنا أولى ، ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ، وقد نقل عبد الله  في مسألة ابن إبراهيم    : لا يعجبني أن يمنعه ، قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه : وقال  إبراهيم الحربي    : سئل  أحمد  عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا  ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها ، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض ، وقد ذكر  ابن عقيل  فيمن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، ففلسه الحاكم ، ففارقه  ، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا ، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد ، وذكر جماعة رواية فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم يوم فطر أو أضحى  رواية يقضي ولا يكفر ، قال  الشيخ    : لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره ، فيتوجه في مسألة  إبراهيم الحربي  كذلك ، وهو جار فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					