nindex.php?page=treesubj&link=4468_23640_244_242ويحرم على المحدث الصلاة ( ع ) فلو صلى معه لم يكفر (
هـ ) ومس المصحف وجلده وحواشيه لشمول المصحف له ، بدليل البيع ، ولو بصدره ( و ) وقيل : كتابته ، واختاره في الفنون ، لشمول اسم المصحف له فقط ، لجواز جلوسه على بساط : على حواشيه كتابة ، كذا قال ، والأصح ولو بعضو رفع حدثه وقلنا يرتفع في أحد الوجهين ( م 22 ) ويجوز حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، أو كمه وتصفحه به ،
[ ص: 189 ] وبعود ، ومسه من وراء حائل ( و
هـ ) كحمله رقى وتعاويذ فيها قرآن ( و ) ولأن غلافه ليس بمصحف بدليل البيع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعنه لا ، وقيل إلا لوراق ، للحاجة ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ومسه المكتوب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع رواية ، ومسه المصحف ، ويجوز في الأشهر حمل خرج فيه متاع فوقه أو تحته ، ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به (
هـ ) وظاهره فيها ولو لكافر ، ويتوجه وجه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وظاهره أيضا ولو خاتم فضة ، وجزم صاحب المحرر بالجواز
[ ص: 190 ] ويأتي حكم الكتابة على الخاتم ، والفضة المضروبة في زكاة الأثمان ، وعلى الأصح ، وكتابة تفسير ونحوه ( و ) وقيل : وهما في حمله ، وقيل : وفي
[ ص: 191 ] مس القرآن المكتوب فيه ، وذكر في الخلاف من ذلك ما نقله
أبو طالب في الرجل يكتب الحديث والكتابة للحاجة فيكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال بعضهم : يكرهه ، وكأنه كرهه ، والصحيح المنع من حمل ذلك ، ومسه ، ويجوز في الأصح مس المنسوخ ، وتلاوته ، والمأثور عن الله ، والتوراة والإنجيل ( و ) ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما ، قال بعضهم : وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توسده ، وفي تحريمه وجهان ( م 23 ) وكذا كتب العلم ( م 24 ) التي فيها قرآن ، والإكراه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كتب الحديث : إن
[ ص: 192 ] خاف سرقة فلا بأس ، ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك ، وتركه أولى ويكره ، وكرهه الحنفية ، وكذا في معناه استدباره ، وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسناد الظهر إلى القبلة ، فهنا أولى ، لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها ، فتركه أولى ولعل هذا أولى .
وفي الصحيحين في حديث الإسراء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23465فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بإسناد صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى
الكعبة : ورب هذه
الكعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32481لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16560بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وذكر الحديث ، وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، بل هو بمسألة التوسل أشبه ، وقد رمى رجل بكتاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فغضب .
وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار . ويكره تحليته بذهب أو فضة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نص عليه وعنه لا ( و
هـ ) كتطييبه ، نص عليه ككيسه الحرير ، نقله الجماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ، ومثل
[ ص: 193 ] ذلك لا يحرم ، كالطراز والذيل ، والجيب ، كذا قالوا ، وقيل : لا يكره تحليته للنساء ، وقيل : يحرم ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، ككتب العلم في الأصح ، واستحب
الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب
الكعبة ، وهي دونه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأمره عليه السلام بتطييب المساجد ، والمصحف أولى .
وقال
ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب ، لأنه من زخرفة المصحف ، ويؤمر بحكه ، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا ، وله حكه ، وأخذه .
واستفتاح الفأل فيه ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، ولم يره غيره ، وذكره
شيخنا ، واختاره ، ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان ، أو جلوس ، ونحوه ، وذكره
شيخنا إجماعا ، فتجب إزالته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به ، قال جماعة : ويكره كتابته ، زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله ، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس ، وإلا كره شديدا ، ويحرم دوسه ، والمراد غير حائط المسجد ، قال في الفصول وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره ، لأن ذلك يلهي المصلي ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ، وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل ، قال في الفنون : يلزم غسله .
وقال : فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة ، لما جمعوه ، قال
ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن
طلحة بن منصور قال : دفن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المصاحف بين القبر
[ ص: 194 ] والمنبر ، وبإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس إن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبا الجوزاء بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه ، وقيل : يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس ، نص عليه ، وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات روايتان ( م 25 ) وعنه يستحب نقطه ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن فيه منفعة للناس ، واختاره
أبو الحسين بن المنادي ، ومعنى كلامه وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن شكله كنقطه ، وعليه تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : تكره أن يقال سورة كذا وكذا ؟ ؟ قال : لا أدري ما هو ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله كره أن يقال ذلك ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهره التوقف عن جوازه ، وكراهته ،
[ ص: 195 ] وقد روى
خلف بن هشام البزاز وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30529لا تقولوا سورة البقرة ، ولا سورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذلك القرآن كله ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران ، وكذلك القرآن كله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهر كراهته ، وهو أشبه ، لأن القرآن يعضده ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=20فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال } قال في شرح مسلم : جواز ذلك قول عامة العلماء سلفا وخلفا ، وكرهه بعض المتقدمين . ويجوز تقبيله ، وعنه يستحب ، لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل جماعة الوقف فيه ، وفي جعله على عينيه ، لعدم التوقيف ، وإن كان فيه رفعة وإكرام ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل ، لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الحجر : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، ولما قبل
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الأركان كلها أنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال : إنما هي السنة ، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ، ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولهذا ذكره
الآمدي رواية تكره ، وظاهر ذلك أنه لا يقام له ، لعدم التوقيف ، وذكر
الحافظ بن أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=12013أبي زرعة الرازي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وذكر عنده
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان وكان متكئا ، من علة فاستوى جالسا ، وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره .
وقال : لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين
[ ص: 196 ] ونحن مستندون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فأخذت من هذا
nindex.php?page=treesubj&link=26376حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته ، ومعلوم أن مسألتنا أولى .
وقال
شيخنا : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق ، ويجوز :
nindex.php?page=treesubj&link=8339كتابة آيتين فأقل إلى الكفار ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم يجوز أن يكتب إلى
أهل الذمة كتاب فيه ذكر الله ، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ، وفي النهاية لحاجة التبليغ ، وهو ظاهر الخلاف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا بأس بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصوده تحسينا للكلام ، كأبيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة ، بل في الشعر لصحة القصد ، وسلامة الوضع ، ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=8045السفر به إلى دار الحرب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث ; لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف ، وقيل : إلا مع غلبة السلام .
وفي المستوعب يكره بدونها ( و
هـ ) .
nindex.php?page=treesubj&link=4468_23640_244_242وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الصَّلَاةُ ( ع ) فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ يَكْفُرْ (
هـ ) وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ وَحَوَاشِيهِ لِشُمُولِ الْمُصْحَفِ لَهُ ، بِدَلِيلِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ بِصَدْرِهِ ( و ) وَقِيلَ : كِتَابَتِهِ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفُنُونِ ، لِشُمُولِ اسْمِ الْمُصْحَفِ لَهُ فَقَطْ ، لِجَوَازِ جُلُوسِهِ عَلَى بِسَاطٍ : عَلَى حَوَاشِيهِ كِتَابَةٌ ، كَذَا قَالَ ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ بِعُضْوٍ رَفَعَ حَدَثَهُ وَقُلْنَا يَرْتَفِعُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 22 ) وَيَجُوزُ حَمْلُهُ بِعِلَاقَتِهِ ، أَوْ فِي غِلَافِهِ ، أَوْ كُمِّهِ وَتَصَفُّحِهِ بِهِ ،
[ ص: 189 ] وَبِعُودٍ ، وَمَسُّهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ( و
هـ ) كَحَمْلِهِ رُقًى وَتَعَاوِيذَ فِيهَا قُرْآنٌ ( و ) وَلِأَنَّ غِلَافَهُ لَيْسَ بِمُصْحَفٍ بِدَلِيلِ الْبَيْعِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَعَنْهُ لَا ، وَقِيلَ إلَّا لِوَرَّاقٍ ، لِلْحَاجَةِ وَيَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ مَسُّ صَبِيٍّ لَوْحًا كُتِبَ فِيهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ وَمَسُّهُ الْمَكْتُوبَ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ رِوَايَةً ، وَمَسُّهُ الْمُصْحَفِ ، وَيَجُوزُ فِي الْأَشْهَرِ حَمْلُ خُرْجٍ فِيهِ مَتَاعٌ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ ، وَيَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ مَسُّ ثَوْبٍ رُقِمَ بِهِ ، وَفِضَّةٍ نُقِشَتْ بِهِ (
هـ ) وَظَاهِرُهُ فِيهَا وَلَوْ لِكَافِرٍ ، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ خَاتَمٌ فِضَّةٌ ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْجَوَازِ
[ ص: 190 ] وَيَأْتِي حُكْمُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْخَاتَمِ ، وَالْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي زَكَاةِ الْأَثْمَانِ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ ، وَكِتَابَةِ تَفْسِيرٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) وَقِيلَ : وَهُمَا فِي حَمْلِهِ ، وَقِيلَ : وَفِي
[ ص: 191 ] مَسِّ الْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ، وَذَكَرَ فِي الْخِلَافِ مِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ
أَبُو طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَالْكِتَابَةَ لِلْحَاجَةِ فَيَكْتُبُ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَكْرَهُهُ ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ مِنْ حَمْلِ ذَلِكَ ، وَمَسِّهِ ، وَيَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ مَسُّ الْمَنْسُوخِ ، وَتِلَاوَتُهُ ، وَالْمَأْثُورِ عَنْ اللَّهِ ، وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ( و ) وَيَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجَسٍ لَا بِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَكَذَا مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَجَسٍ ، وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ تَوَسُّدَهُ ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ ( م 23 ) وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ ( م 24 ) الَّتِي فِيهَا قُرْآنٌ ، وَالْإِكْرَاهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ : إنْ
[ ص: 192 ] خَافَ سَرِقَةً فَلَا بَأْسَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا مَدَّ الرِّجْلَيْنِ إلَى جِهَةِ ذَلِكَ ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى وَيُكْرَهُ ، وَكَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ ، وَكَذَا فِي مَعْنَاهُ اسْتِدْبَارُهُ ، وَقَدْ كَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إسْنَادَ الظَّهْرِ إلَى الْقِبْلَةِ ، فَهُنَا أَوْلَى ، لَكِنْ اقْتَصَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِهَا ، فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23465فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إلَى
الْكَعْبَةِ : وَرَبِّ هَذِهِ
الْكَعْبَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32481لَقَدْ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16560بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدِي ظُهُورِنَا إلَى قِبْلَتِهِ إذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ التَّخَطِّي وَرَمْيُهُ إلَى الْأَرْضِ بِلَا وَضْعٍ ، وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ بِمَسْأَلَةِ التَّوَسُّلِ أَشْبَهُ ، وَقَدْ رَمَى رَجُلٌ بِكِتَابٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فَغَضِبَ .
وَقَالَ : هَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَبْرَارِ . وَيُكْرَهُ تَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا ( و
هـ ) كَتَطْيِيبِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَكِيسِهِ الْحَرِيرِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْرٌ يَسِيرٌ ، وَمِثْلُ
[ ص: 193 ] ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ ، كَالطِّرَازِ وَالذَّيْلِ ، وَالْجَيْبِ ، كَذَا قَالُوا ، وَقِيلَ : لَا يُكْرَهُ تَحْلِيَتُهُ لِلنِّسَاءِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، كَكُتُبِ الْعِلْمِ فِي الْأَصَحِّ ، وَاسْتَحَبَّ
الْآمِدِيُّ تَطْيِيبَهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَيَّبَ
الْكَعْبَةَ ، وَهِيَ دُونَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ ، وَالْمُصْحَفُ أَوْلَى .
وَقَالَ
ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : يَحْرُمُ كَتْبُهُ بِذَهَبٍ ، لِأَنَّهُ مِنْ زَخْرَفَةِ الْمُصْحَفِ ، وَيُؤْمَرُ بِحَكِّهِ ، فَإِنْ كَانَ تَجَمَّعَ مِنْهُ مَا يُتَمَوَّلُ زَكَّاهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ يُزَكِّيهِ إنْ كَانَ نِصَابًا ، وَلَهُ حَكُّهُ ، وَأَخْذُهُ .
وَاسْتِفْتَاحُ الْفَأْلِ فِيهِ ، فَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابْنُ بَطَّةَ ، وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ
شَيْخُنَا ، وَاخْتَارَهُ ، وَيَحْرُمُ كَتْبُهُ حَيْثُ يُهَانُ بِبَوْلِ حَيَوَانٍ ، أَوْ جُلُوسٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَذَكَرَهُ
شَيْخُنَا إجْمَاعًا ، فَتَجِبُ إزَالَتُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا يَنْبَغِي تَعْلِيقُ شَيْءٍ فِيهِ قُرْآنٌ يُسْتَهَانُ بِهِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَيُكْرَهُ كِتَابَتُهُ ، زَادَ بَعْضُهُمْ فِيمَا هُوَ مَظِنَّةُ بَذْلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ غَيْرِهِ مِنْ الذِّكْرِ فِيمَ لَمْ يُدَنَّسْ ، وَإِلَّا كُرِهَ شَدِيدًا ، وَيَحْرُمُ دَوْسُهُ ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ حَائِطِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسْجِدِ ذِكْرٌ وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ ، وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ شِرَاءَ ثَوْبٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يُجْلَسُ عَلَيْهِ وَيُدَاسُ ، وَمَا تَنَجَّسَ أَوْ كُتِبَ عَلَيْهِ بِنَجِسٍ غُسِلَ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : يَلْزَمُ غَسْلُهُ .
وَقَالَ : فَقَدْ جَازَ غَسْلُهُ وَتَحْرِيقُهُ لِنَوْعِ صِيَانَةٍ وَقَالَ إنْ قَصَدَ بِكَتْبِهِ بِنَجِسٍ إهَانَتَهُ فَالْوَاجِبُ قَتْلُهُ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَرَّقَتْهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، لَمَّا جَمَعُوهُ ، قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : ذَلِكَ لِتَعْظِيمِهِ وَصِيَانَتِهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّ
أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُد رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : دَفَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ
[ ص: 194 ] وَالْمِنْبَرِ ، وَبِإِسْنَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ إنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحَرِّقَ الْكُتُبَ ، وَقَالَ : إنَّ الْمَاءَ وَالنَّارَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11838أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ مُصْحَفٌ لَهُ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ ، وَقِيلَ : يُدْفَنُ كَمَا لَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي كَرَاهَةِ نَقْطِهِ وَشَكْلِهِ وَكِتَابَةِ الْأَعْشَارِ فِيهِ وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ وَعَدَدِ الْآيَاتِ رِوَايَتَانِ ( م 25 ) وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ نَقْطُهُ ، وَعَلَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلنَّاسِ ، وَاخْتَارَهُ
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُنَادِي ، وَمَعْنَى كَلَامِهِ وَكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّ شَكْلَهُ كَنَقْطِهِ ، وَعَلَيْهِ تَعْلِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، قَالَ
ابْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ : تُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا ؟ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ : يَعْنِي لَا أَدْرِي كَرَاهَتَهُمْ لِذَلِكَ مَا هُوَ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ عَنْ جَوَازِهِ ، وَكَرَاهَتِهِ ،
[ ص: 195 ] وَقَدْ رَوَى
خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّازُ وَهُوَ إمَامٌ مَشْهُورٌ بِإِسْنَادِهِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30529لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَلَا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ، وَلَا سُورَةُ النِّسَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ، وَاَلَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَظَاهِرُ كَرَاهَتِهِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُعَضِّدُهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=20فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ } قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : جَوَازُ ذَلِكَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ . وَيَجُوزُ تَقْبِيلُهُ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ، لِفِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=28عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْوَقْفَ فِيهِ ، وَفِي جَعْلِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ ، لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِفْعَةٌ وَإِكْرَامٌ ، لِأَنَّ مَا طَرِيقُهُ الْقُرْبُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَاسِ فِيهِ مَدْخَلٌ ، لَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْظِيمٌ إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عَنْ الْحَجَرِ : لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك ، وَلَمَّا قَبَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا ، فَقَالَ : إنَّمَا هِيَ السُّنَّةُ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الزِّيَادَةَ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْظِيمٌ ، ذَكَرَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ
الْآمِدِيُّ رِوَايَةً تُكْرَهُ ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُقَامُ لَهُ ، لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ ، وَذَكَرَ
الْحَافِظُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12013أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ، مِنْ عِلَّةٍ فَاسْتَوَى جَالِسًا ، وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ الصَّالِحُونَ فَيُتَّكَأَ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَنِدًا فَأَزَالَ ظَهْرَهُ .
وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنَّهُ تَجْرِي ذِكْرَى الصَّالِحِينَ
[ ص: 196 ] وَنَحْنُ مُسْتَنِدُونَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْ هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26376حُسْنَ الْأَدَبِ فِيمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ عِنْدَ ذِكْرِ إمَامِ الْعَصْرِ مِنْ النُّهُوضِ لِسَمَاعِ تَوْقِيعَاتِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَوْلَى .
وَقَالَ
شَيْخُنَا : إذَا اعْتَادَ النَّاسُ قِيَامَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ ، وَيَجُوزُ :
nindex.php?page=treesubj&link=8339كِتَابَةُ آيَتَيْنِ فَأَقَلَّ إلَى الْكُفَّارِ ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ إلَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ ، قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَفِي النِّهَايَةِ لِحَاجَةِ التَّبْلِيغِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِلَافِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : لَا بَأْسَ بِتَضْمِينِهِ لِمَقَاصِدَ تُضَاهِي مَقْصُودَهُ تَحْسِينًا لِلْكَلَامِ ، كَأَبْيَاتٍ فِي الرَّسَائِلِ لِلْكُفَّارِ مُقْتَضِيَةٍ الدِّعَايَةَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي نَحْوِ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ ، بَلْ فِي الشِّعْرِ لِصِحَّةِ الْقَصْدِ ، وَسَلَامَةِ الْوَضْعِ ، وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=8045السَّفَرُ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ; لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْزُوَ وَمَعَهُ مُصْحَفٌ ، وَقِيلَ : إلَّا مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ بِدُونِهَا ( و
هـ ) .