على الأصح ، وقيل : جنب ، وقيل ( يجب ) بالكفر ، والإسلام شرط ، فعلى الأشهر لو وجد سببه في كفره لم يلزمه له غسل . وإسلام الكافر
وقال وغيره : أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة ، وبناه ابن عقيل على مخاطبتهم ، بالفروع ، ويلزمه على القول الآخر كالوضوء ، فلو اغتسل في كفره أعاد ، واختار أبو المعالي شيخنا ، لا إن اعتقد وجوبه ، وقال بناء على أنه يثاب طاعة في الكفر إذا أسلم ، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها ، وفيه روايتان ، وقيل : لا غسل على كافر مطلقا ( و ) كغسل حائض لوطئه في الأصح ، قال م : ويغسل ثيابه ، قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها وجب ، وإلا استحب ، ويحرم أحمد ، ولو استشار مسلما فأشار بعدم [ ص: 200 ] إسلامه ، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ، وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ، ورد عليه بعضهم تأخير إسلام لغسل ولغيره ، وهو تعبد [ لا ] عن حدث ( والموت ) ش