[ ص: 201 ] على الأصح ، زاد ويمنع جنب من قراءة آية ، وعن الخطابي يجوز آية ونحوها ولا يجوز آيات يسيرة للتعوذ . أحمد
وفي واضح في مسألة الجواز لا يحصل التحدي بآية ، واثنتين ، ولهذا جوز الشرع للجنب الحائض تلاوته ، لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال ، ويجوز بعض آية على الأصح ( ابن عقيل هـ ) ولو كرر : ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ، وله تهجئة في الأصح ، فيتوجه بطلان صلاة بتهجئة ، هذا الخلاف في الفصول : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه ، وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر نهاية ش الأزجي ، وقال غيره : له تحريك شفته به إذا لم يبين الحروف ، وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر ، وعنه ، لأنه في القرآن . ما أحب أن يؤذن
وفي التعليل نظر ، قاله ، وعلله في رواية القاضي بأنه كلام مجموع ، وكره الميموني شيخنا الذكر له ; لا لحائض ، وقيل : متى جاز ( و قصد بقراءته معنى غير التلاوة هـ ) وله ( و دخول مسجد ) وقيل : لحاجة ، ويمنع سكران . ش
وفي الخلاف جواب : لا ومن عليه نجاسة ، والمراد تتعدى ( و ) كظاهر كلام وغيره ولكن قد قال بعضهم يتيمم لها للعذر وهذا ضعيف ومجنون ، وقيل فيه يكره كصغير ، وفيه في النصيحة يمنع للعب ، لا لصلاة وقراءة ، وهو معنى كلام القاضي وغيره ، وأطلق في الخلاف منع صغير ومجنون ، ونقل ابن بطة مهنا ينبغي أن ، وللجنب اللبث فيه بوضوء ، يجنب الصبيان المساجد لا ( و ) وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقا وحكاه وعنه عن الخطابي وإن تعذر واحتاج فبدونه ، نص عليه ، واحتج بأن { أحمد وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد } ، كمستحاضة ونحوها ويأمنون تلوثه [ ص: 202 ] وعند أبي المعالي يتيمم ( و والشيخ ) كلبثه لغسله فيه وفيه قول ، والصحيح أن ش ( و مصلى العيد مسجد ) لأنه أعد للصلاة حقيقة ; لا مصلى الجنائز ذكره ش ، ولم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ، ومنعها في المستوعب ، { أبو المعالي ماعز في المصلى ، قال : رجمناه في المصلى جابر } ، متفق عليه . وأمر عليه السلام برجم
ونهى عن ، أو يستقاد فيه أو تنشد فيه الأشعار ، رواه إقامة الحدود في المسجد أبو داود من حديث والدارقطني ، وله انقطاع ، وإسناده ثقات ، وضعفه حكيم بن حزام عبد الحق وغيره ، ويمنع في المنصوص كافر القراءة ( هـ ) ولو رجي إسلامه ( ) ونقل ش مهنا أكره أن يضعه في غير موضعه ، قال : جعله في حكم الجنب . القاضي