على الأصح ( و ولا يجب موالاة هـ ) كالترتيب ( و ) وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر اللمعة وظاهر النص ، ولا معارض ، وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء وقلنا لا يجوز [ ص: 205 ] فلا بد للإتمام من نية مستأنفة ( ) بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء ، فدل على الخلاف كما يأتي في نية الصلاة ونية الحج في دخول ش مكة .