مباحة إن جهل حالها ( و وثياب الكفار وأوانيهم هـ ) وعنه الكراهة ( و م ) وعنه المنع ، وعنه فيما ولي عوراتهم ، وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته ؟ وكذا ش ، وآنية من [ ص: 101 ] لابس النجاسة كثيرا وثيابه ، وقيل حكم ما صبغوه عن صبغ لأحمد اليهود بالبول فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ، ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله . واحتج غير واحد بقول رضي الله عنه في ذلك " نهانا الله عن التعمق والتكلف " ، وبقول عمر في ذلك : " نهينا عن التكلف والتعمق " وسأله ابن عمر أبو الحارث : اللحم يشترى من القصاب ؟ قال : يغسل .
وقال شيخنا بدعة . ، وعند جماعة كثيابه ، وقيل وكذا وبدن الكافر طاهر . طعامه وماؤه