الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=262_260_13170وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها ، أو ماء غسل الجنابة فقط ، أو عكسه ؟ فيه أوجه ( م 6 ) وماء الوضوء كالجنابة ( م 7 ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ويتوجه يلزم [ ص: 208 ] السيد شراء ذلك لرقيقه ، ولا يتيمم في الأصح .
[ ص: 206 - 207 ] مسألة 6 ) قوله : وهل ثمن الماء على الزوج ، أو عليها ، أو ماء الجنابة فقط عليه ، أو عكسه فيه أوجه ، انتهى . قال ابن تميم في آخر الحيض : وثمن ماء الحيض على الزوج في وجه ، وعلى الزوجة في آخر ، انتهى ، وأطلقها في الفصول ( أحدهما ) : هو على الزوج وهو الصحيح ، وقد صار عادة وعرفا في هذه الأزمنة وقبلها بكثير ، قال [ ص: 208 ] في المغني والشرح في باب عشرة النساء : إن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه ، قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب : nindex.php?page=treesubj&link=262_260_13170وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج ، وقيل على الزوجة ، انتهى .
و ( الوجه الثاني ) : على الزوجة ، قال في الواضح لا يجب على الزوج ، وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل و ( الوجه الثالث ) عليه ماء الجنابة فقط ، لأنه في الغالب سببه
( الوجه الرابع ) ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة .
( مسألة 7 ) قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، انتهى ، وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة ، فكذا هنا ، بل أولى ، والله أعلم ، فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت .