ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ، والمراد وله ما يوفيه ، وقاله شيخنا : ويلزمه قبول الماء هبة في الأصح وقيل : إن له يتعزز ، وعكسه ثمنه ، وقيل : يلزمه اقتراض ثمنه ، وعنه واتهابه وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان ( م 7 و 8 ) ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر [ ص: 214 ] و هـ ش ) وفي المغني إن دل عليه .


