الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ، والمراد وله ما يوفيه ، وقاله شيخنا : ويلزمه قبول الماء هبة في الأصح وقيل : إن له يتعزز ، وعكسه ثمنه ، وقيل : يلزمه اقتراض ثمنه ، وعنه واتهابه وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان ( م 7 و 8 ) ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر [ ص: 214 ] و هـ ش ) وفي المغني إن دل عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 و 8 ) قوله : " وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان " انتهى ، يعني في لزوم طلب الحبل والدلو واتهاب الماء ، وهو مشتمل على مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 7 ) هل يجب عليه طلب الدلو والحبل ، أم لا ؟ أطلق الخلاف [ ص: 214 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) : يجب عليه طلب ذلك ، وهو الصواب .

                                                                                                          و ( الوجه الثاني ) : لا يجب عليه طلب ذلك .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 8 ) هل يجب عليه قبول اتهاب الماء أم لا ، أطلق الخلاف

                                                                                                          ( أحدها ) لا يجب عليه ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال : وقيل يجب اقتراض الثمن ، وعنه أو اتهابه ، انتهى ، والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف ، وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني .




                                                                                                          الخدمات العلمية