ويلزمه ، والمراد وله ما يوفيه ، وقاله قبول الماء قرضا وكذا ثمنه شيخنا : ويلزمه في الأصح وقيل : إن له يتعزز ، وعكسه ثمنه ، وقيل : يلزمه اقتراض ثمنه ، قبول الماء هبة واتهابه وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان ( م 7 و 8 ) ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر [ ص: 214 ] و وعنه هـ ) وفي المغني إن دل عليه . ش