، نقله الجماعة ويجوز ولا يطهر جلد نجس بموته بدبغه على الأصح ، قيل بعد دبغه ( و استعماله في يابس ) وقيل : وقبله ( م 5 ) ( و م ) فإن جاز أبيح الدبغ ، وإلا احتمل التحريم ، واحتمل الإباحة ، كغسل نجاسة بمائع ، وماء مستعمل وإن [ ص: 102 ] لم يطهر ، كذا قال ش ، وكلام غيره خلافه وهو أظهر ( م 6 ) ويأتي [ ص: 103 ] آخر باب إزالة النجاسة . ونقل جماعة أخيرا طهارته ( و 5 القاضي ش ر ) وعنه مأكول اللحم ، اختارهما جماعة ، والمذهب الأول عند الأصحاب ، لعدم رفع المتواتر بالآحاد ، وخالف م شيخنا وغيره ، ويؤيده نقل الجماعة لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ، ونقل خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ، وهو المذهب عند الأصحاب .
وقال : وعندي أن القاضي رجع عن القول الأول ، لأنه صرح به في رواية أحمد خطاب بن بشير ، وفي اعتبار غسله وجعل تشميسه دباغا وجهان ( م 7 - 9 ) ويتوجهان في تتريبه ، أو ريح ، ولا يحصل بنجس .
وفي الرعاية بلى ويغسل بعده ( و هـ ) وينتفع بما طهر ( و ) وقيل : [ ص: 104 ] ويأكل المأكول ( و ش ) ويجوز بيعه ، وعنه لا ( و ق ) كما لو لم يطهر ( و ) أو باع قبل الدبغ ( و ) نقله الجماعة ، وأطلق فيه م أنه يجوز بيعه مع نجاسته ، كثوب نجس ، فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ، ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال أبو الخطاب ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل ، قال اللخمي : هذا من قوله يدل على . بيع العذرة
وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة ، لأنه من منافع الناس ، وتأتي المسألة أول البيع ، فعلى المنع يتوجه أنهما في الإثم سواء لقوله عليه السلام في الربا : { } وقد يحتمل أن المشتري أسهل ، للحاجة ، كرواية في أرض الآخذ والمعطي فيه سواء الشام ونحوها ، قال المالكي في أشهب : المشتري أعذر فيه من البائع . شراء الزبل
وقال ابن عبد الحكم : هما سيان في الإثم لم يعذر الله واحدا منهما . ويحرم ( ع ) قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين ، وجعل المصران وترا [ ص: 105 ] دباغ ، وكذا الكرش ، ذكره استعمال جلد آدمي ، ويتوجه لا . وفي الخرز بشعر خنزير روايات الجواز ( و أبو المعالي هـ ) والكراهة ، والتحريم ( م 10 ) ( و م ) ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجيسه ، وعنه لا ، لإفساد المغسول . وفي ش روايتان ( م 11 - 12 ) ويجوز لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع في رواية ( و الانتفاع [ ص: 106 ] بالنجاسات هـ ر ) لكن كرهه م ، وجماعة ، وعنه : وشحم الميتة ( و أحمد ) أومأ إليه في رواية ش ابن منصور ، ومال إليه شيخنا ، وعنه المنع ( م 13 ) ( و ر ) ويعتبر أن لا [ ص: 107 ] ينجس ، وقيل مائعا . وصرح م ابن الجوزي بالروايتين في ثوب نجس ، وحمله صاحب النظم على ظاهره لكون ابن الجوزي قرنه بنجس العين . واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة . قال ابن هبيرة في حديث : { حذيفة } ، قال فيه إن الإنسان إذا قضى حاجته أو بال في سباطة غيره يجوز ، ألا تراه يقول : أتى سباطة قوم ، وما يذكر أنه استأذنهم . كذا قال ، وفيه ما يدل على أن إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما لم يحرم استعماله تحت الشجر والنخل والمزارع وسأله التراب الملقى إذا خالطه زبل أو نجاسة الفضل عن ، هل يجوز ؟ قال : هذا غش ، لأنها تبيض به ، غسل الصائغ الفضة بالخمر ، قلنا : ينجس بموته ( و . ر ) قاله ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ، وغيره بذبحه ( القاضي هـ ) كلحمه ( و ) فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك ( هـ ) قال شيخنا ولو في النزع .
نجس ، وجزم به جماعة في الجلدة ، وذكره في الخلاف اتفاقا ، ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها طاهر مباح ( و وعنه هـ ) وصوفها وشعرها وريشها طاهر مباح ، نقل صوف الميتة : ما أعلم أحدا كرهه ، الميموني نجس ( و وعنه ) اختاره ش الآجري ، قال : لأنه ميتة ، وكذا من حيوان حي لا يؤكل ، من طاهر طاهر وافق الشافعية عليه ، كجزه ( ع ) [ ص: 108 ] وكشعر آدمي ( ق ) وإن لم ينتفع به على الأصح فيهما لحرمته ، وقيل : وعنه لزوال علة الطوف به وإن لم ينجس شعر غير آدمي جاز استعماله ، وإلا ففي استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة روايتان ( م 14 ) واستثنى جماعة ينجس شعر هر وما دونها بموته . [ ص: 109 ] وفي طهارة رطوبة أصله بغسله ، وجهان ( م 15 ) ونقل شعر كلب وخنزير وجلدهما عبد الله : لا بأس به إذا غسل . وكذا رواه عن الدارقطني مرفوعا وهو ضعيف ، ونقل أم سلمة أبو طالب ينتفع بصوفهما إذا غسل ، قيل : فريش الطير ؟ قال : هذا أبعد . وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي [ ص: 110 ] لإيلامه ، وكرهه في النهاية . وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس ، طاهر ( و وعنه هـ ) قال بعضهم : فعلى هذا يجوز بيعه ، اختاره المالكي ، فقيل : لأنه لا حياة فيه ( و ابن وهب هـ ) وقيل : وهو أصح ، لانتفاء سبب التجنيس ، وهي الرطوبة ، وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق ( و ) وجوز م مطرف وابن الماجشون المالكيان ، وأجازه بيع أنياب الفيل ابن وهب وأصبغ إذا دبغت بأن يغلى ويسلق ، فباطنها طاهر ( م ) وإلا فوجهان ( م 16 ) ولا يحرم بسلقه في نجاسة نص عليه . وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة
[ ص: 101 ]