والجريح ، ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( هـ ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر ، وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا ، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث ؟ فيه وجهان ( م 16 ) وقال م شيخنا وينبغي أن لا ترتيب ، ولبسه خفا ومسحه إذا [ ص: 218 ] أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي ، وإن لم يخف من مسحه فهل هو [ ص: 219 ] فرضه ( و ) أو التيمم ؟ ( و م ) فيه روايتان ( م 17 ) ش هما . وظاهر نقل وعنه ابن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح ، واختاره شيخنا ، وأنه أولى