[ ص: 221 ] وإن وهو معنى قولهم من لم يجد ماء [ ص: 222 ] ولا ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب ؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ ، وعند تعذر استعمال ماء وتراب شيخنا يتوجه فعل ما شاء ، لأنه لا تحريم مع العجز ، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم ، كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ، ولا إعادة بلى ، نقله واختاره الأكثر ( و وعنه ش ر ) ولو بتيمم في المنصوص ، وزاد بعضهم يسقط به الفرض ، فعليه إن قدر فيها خرج ، وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذا متيمم زال عذره فيها ، في إعادته خلاف ، وفرضه الثانية . م
وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما ، واختاره شيخنا في شرح العمدة ، وقيل : لا بعينها يستحب صلاته ، وعنه يحرم ، ويقضي ( و وعنه هـ ) وتبطل بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان ( م 22 ) وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به ، والأصح وبالتيمم ، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ;
[ ص: 222 ]