وإن [ ص: 231 ] م 33 ) نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان يصلي به إلى حدثه ( و وعنه هـ ) اختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء ; ويتيمم لفرض ونفل معين قبل وقته ، ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي ، وعلى ما قبلها لا ، فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها ، ذكره أبو المعالي والأزجي ، وظاهر كلام جماعة ، إذا ذكرها وهو أولى ، وللكسوف عند وجوده ، وللاستسقاء إذا اجتمعوا ، وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم ، فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الانتصار يرفعه مؤقتا على رواية بالوقت ، ، فلو ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء ، وعن أكبر بما يوجب الغسل ، وعن الحيض والنفاس بحدثيهما ، [ ص: 232 ] والوطء إنما يوجب حدث الجنابة ، وإن وطئ تيمم أيضا عن نجاسة الذكر ، إن نجسته رطوبة فرجها تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض
[ ص: 231 ]