( و ويحرم تخليلها فلا تحل ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ) في الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( و ش ر ) عنه يكره ( و م ر ) م يجوز ( و وعنه هـ ) وعليهما تطهر .
وفي المستوعب يكره ، وأن عليها لا تطهر على الأصح .
وفي أوجه ، ثالثها يجوز [ ص: 244 ] في خمرة الخلال ، وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح . إمساك خمر ليتخلل بنفسه