( والمذي نجس ، ( و ) ولا يطهر بنضحه ( و ) ولا يعفى عن يسيره هـ ) بلى فيهما وهل يغسل ما أصابه ( و وعنه هـ ) أو ذكره ( و ش ) [ ص: 248 ] أو أنثييه ؟ فيه روايات ( م 17 ) وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته ، ثم لتبريدهما وتلويثهما غالبا ، لنزوله متسبسبا م