وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ق ) وعنه نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 و 27 ) ولو هبت ريح [ ص: 256 ] فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة ، وذكر الأزجي النجاسة به ، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ، ولم يقيده باليسير ، لأن التحرز لا سبيل إليه ، وهذا متوجه ، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك .


