وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ) ق نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 و 27 ) ولو وعنه فهو داخل في المسألة ، وذكر هبت ريح [ ص: 256 ] فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره الأزجي النجاسة به ، وأطلق العفو عنه ، ولم يقيده باليسير ، لأن التحرز لا سبيل إليه ، وهذا متوجه ، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك . أبو المعالي