الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ق ) وعنه نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 و 27 ) ولو هبت ريح [ ص: 256 ] فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة ، وذكر الأزجي النجاسة به ، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ، ولم يقيده باليسير ، لأن التحرز لا سبيل إليه ، وهذا متوجه ، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 26 و 27 ) قوله : وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ، وعنه نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 26 ) إذا ظنت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما : يعفى عن يسيره ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ومجمع البحرين ، قال في الرعايتين والحاويين " يعفى عن يسيره في الأصح ، وجزم به في الإفادات ، وإليه ميل صاحب التلخيص ، وهو احتمال من عنده ، وهو الصواب ، واختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني لا يعفى عنه ، قال في التلخيص : ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا ، وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه .

                                                                                                          وقال ابن تميم : اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع ، وجعل في العفو عن يسيرها وجهين .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 27 ) هل يعفى عن يسير دخان نجاسة ونحوها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، أحدهما : يعفى عن يسير دخان النجاسة وغبارها ، وبخارها ، ما لم تظهر له صفة ، وهذا الصحيح ، جزم به في الكافي ، وابن تميم ، قال في الرعايتين والحاويين

                                                                                                          [ ص: 256 ] ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وغيرهم : يعفى عن ذلك ، ما لم يتكاثف ، زاد في الرعاية الكبرى ، وقيل ما لم يجمع منه شيء ، أو لم يظهر له صفة ، أو تعذر أو تعسر التحرز منه ، انتهى ، والوجه الثاني لا يعفى عنه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية