، ولا غير [ ص: 258 ] ما تقدم ( و ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة م ) وخالف ش شيخنا وغيره فيها ، وذكره قولا في المذهب ، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر ، أو في السكين ، أو غيره ؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح ، والدمل ، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه ، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره وقال أيضا نص عليه في الدم ، وهو نص القرآن ، ومعناه اختيار صاحب النظم ، وكره أحمد شديدا دياس الزرع بالحمير لنجاسة بولها وروثها ، وقال : لا ينبغي . والكثير قدر ما نقض ( أحمد هـ ) في تقدير المغلظة بعرض الكف . والمخففة وهي ما تعارض فيها نصان بدون ربع المحل ، ويضم في الأصح متفرق بثوب ، وقيل أو شيئين .