الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة ، ولا غير [ ص: 258 ] ما تقدم ( و م ش ) وخالف شيخنا وغيره فيها ، وذكره قولا في المذهب ، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر ، أو في السكين ، أو غيره ؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح ، والدمل ، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه ، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره وقال أيضا نص عليه أحمد في الدم ، وهو نص القرآن ، ومعناه اختيار صاحب النظم ، وكره أحمد شديدا دياس الزرع بالحمير لنجاسة بولها وروثها ، وقال : لا ينبغي . والكثير قدر ما نقض ( هـ ) في تقدير المغلظة بعرض الكف . والمخففة وهي ما تعارض فيها نصان بدون ربع المحل ، ويضم في الأصح متفرق بثوب ، وقيل أو شيئين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية