الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل ، نص عليه ( ش ) فيما خرجه في مجلسه ، لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريج من الطلاق ، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة : تزف العروس إلى زوجها تقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وقولها : قد طهرت ، ونقل الأثرم وأبو داود فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها فادعت حيضا أيضا ، قال : يعجبني أن يحتاط ، ويستظهر حتى يرى دلائله ، ربما كذبت ، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا للعذر ، [ ص: 262 ] كالممتنع من زكاة ، والصحيح لا تصلي به ، ذكره في النهاية ويغسل المجنونة ، ويتوجه وينويه .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : يحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء .

                                                                                                          وقال أبو المعالي فيها : لا نية ، لعدم تعذرها ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا فاقت ، وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ، لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن يصلي به ، ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين ، في حق المسلمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية