ولو قبل ، نص عليه ( أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن ) فيما خرجه في مجلسه ، لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريج من الطلاق ، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة ، وقد قال ش : اتفقوا على قبول قول المرأة : تزف العروس إلى زوجها تقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وقولها : قد طهرت ، ونقل ابن حزم الأثرم فيمن وأبو داود أيضا ، قال : يعجبني أن يحتاط ، ويستظهر حتى يرى دلائله ، ربما كذبت ، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا للعذر ، [ ص: 262 ] كالممتنع من زكاة ، والصحيح لا تصلي به ، ذكره في النهاية ويغسل المجنونة ، ويتوجه وينويه . اشترى أمة فأراد استبراءها فادعت حيضا
وقال : يحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء . ابن عقيل
وقال فيها : لا نية ، لعدم تعذرها ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا فاقت ، وأسلمت وكذا قال أبو المعالي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ، لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن يصلي به ، ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين ، في حق المسلمة . القاضي