الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22663ولانقطاعه غاية ، نص عليه ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) هل هي ستون سنة ، أو خمسون ؟ فيه روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون للعجم [ ص: 266 ] و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مشكوك فيه ( م 5 )
[ ص: 266 ] مسألة 5 ) قوله : ولانقطاعه حد ، هل هو ستون سنة أو خمسون ؟ فيه روايتان nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مشكوك فيه ، انتهى ، أطلق الخلاف في كون nindex.php?page=treesubj&link=22663أكثر سن الحيض خمسين أم ستين ، وأطلقه في المغني ، والمحرر ، والشرح ابن عبيدان وغيرهم ( إحداهما ) : أكثره خمسون مطلقا وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الدراية والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والخلاصة والهادي ، والترغيب ونظم هداية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والإفادات ، ونظم المفردات وهو منها وغيرهم ، قال ابن الزاغوني : هو اختيار عامة المشايخ ، قال في البلغة : وهذا إحدى الروايتين ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أكثره خمسون على الأظهر ، وقدمه في المنهج ، والمستوعب ، والمقنع والتلخيص ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والرعايتين ، والنظم والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية قال الزركشي : اختارها الشيرازي ، والرواية الثانية أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الآدمي والتسهيل ، وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في دروس المسائل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في النهاية : هي اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون للعجم ، قال في الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الخمسون للعجم ، والنبط ونحوهم ، والستون للعرب ونحوهم ، انتهى ، وأطلقهن الزركشي ، وأطلق الأول ، وهذه في الفصول في العدد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وصححها في الكافي قلت : وهو قوي جدا قال في المغني في العدد : والصحيح أنها متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح ، انتهى ، nindex.php?page=showalam&ids=13439فللشيخ في هذه المسألة ثلاث اختيارات ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه ، اختاره [ ص: 267 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وناظمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ، وجزم به في الإفادات ، فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه ابن حمدان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استحبابا ، ذكرها ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض .