نص عليه ( و ولا حيض مع الحمل هـ ) بلى ، ذكرها وعنه أبو القاسم التميمي ، ، والبيهقي وشيخنا ، واختارها وهي أظهر ، ذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر ، ورجع إلى قوله هذا ، ورواه أحمد ، ونقل الحاكم لا تلتفت إلى الدم الأسود ، وتصلي ، قيل له : فتغتسل ؟ قال : نعم ، قال أبو داود : هذا على طريق الاحتياط ، والخروج من الخلاف ، لا للوجوب ، وعند القاضي شيخنا ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده ، ولم يجز تقديره ، [ ص: 268 ] وتحديده بعده فلهذا عنده : طاهر طهور ، ونجس الماء قسمان