ولا حيض مع الحمل نص عليه ( و هـ ) وعنه بلى ، ذكرها أبو القاسم التميمي ، والبيهقي ، وشيخنا ، واختارها وهي أظهر ، ذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ، ورجع إلى قوله هذا ، ورواه الحاكم ، ونقل أبو داود لا تلتفت إلى الدم الأسود ، وتصلي ، قيل له : فتغتسل ؟ قال : نعم ، قال القاضي : هذا على طريق الاحتياط ، والخروج من الخلاف ، لا للوجوب ، وعند شيخنا ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده ، ولم يجز تقديره ، [ ص: 268 ] وتحديده بعده فلهذا عنده الماء قسمان : طاهر طهور ، ونجس


