[ ص: 269 ]  فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر ( و ) وفي صفرة أو كدرة وجهان ( م 6 ) تجلس برؤيته ، نقله الجماعة ، ويتوجه احتمال بمضي أقله ، تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ، ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس في الرابع ، نص على ذلك ، وقيل في الثالث ،  وعنه  يتكرر مرتين فتجلس في الثالث ، وقيل في الثاني ، واختاره شيخنا  ، وإن كلام  أحمد  يقتضيه ، ويصير عادة ، وتعيد واجب صوم ونحوه ، نص عليه ،  وعنه  قبل تكراره احتياطا ، واختار شيخنا  لا يجب إعادة . 
     	
		 [ ص: 268  -  269 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					