ولها ، نص عليه . شرب دواء مباح لقطع الحيض
وقال : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول القاضي في بعض جوابه . والزوجة تستأذن زوجها ، ويتوجه يكره ، وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا ، من النسل المقصود ، ويتوجه في الكافور ونحوه لقطع الحيض ، ويجوز شربه لإلقاء نطفة ، ذكره في الوجيز . أحمد
وفي أحكام النساء لابن الجوزي محرم .
وفي فنون ابن عقيل السلف في العزل ، فقال قوم : هو الموءودة ، لأنه يقطع النسل ، فأنكر علي ذلك ، وقال : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا { اختلف ولقد خلقنا الإنسان } إلى { ثم أنشأناه خلقا آخر } قال : وهذا منه فقه عظيم ، وتدقيق حسن حيث سمع { وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } وكان يقرأ ( سألت بأي ذنب قتلت ) وهو الأشبه بالحال ، وأبلغ في التوبيخ ، وهذا لما حلته الروح ، لأن ما لم تحله الروح لا يبعث ، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه ، وله وجه ، ويجوز لحصول الحيض ، ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره أبو يعلى الصغير .