وإن وضعت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول ( و هـ م ) فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني في ظاهر المذهب ، نص عليه ، وقيل تبدؤه بنفاس ، اختاره أبو المعالي والأزجي ، وقال لا يختلف المذهب فيه ، وعنه أوله من الأول ، وآخره من الثاني وعنه : هما من الثاني ، وعن الشافعي كالروايات .


