وإن صلى كافر حكم بإسلامه ، نص عليه وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة ( و هـ ) وزاد أو بمسجد ( و م ) إن صلى غير خائف ( و ش ) في المرتد إن صلى بدار الحرب ، ولا يقبل منه دعوى تخالف الإسلام ، ذكره في عيون المسائل ، ومنتهى الغاية ، وغيرهما كالشهادتين ، ويتوجه احتمال إلا مع قرينة ، ولعله مرادهم ، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ، وذكر ابن الزاغوني روايتين ( م 5 ) فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص وكذا إن أذن ، وقيل في وقته ومحله ولا يعتد به وفي حجه وصومه قاصدا [ ص: 289 ] رمضان وزكاة ماله ، وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان ( هـ ) وسجدة تلاوة وجهان ( م 6 ) ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، وهذا متجه .
[ ص: 288 ]


