وتصح من مميز ( و ) صلاة كذا .
وفي التعليق [ ص: 291 ] وهو من له سبع سنين واختار صاحب الرعاية وتثبت نفلا ، ويقال لما فعله صلاة كذا .
وفي التعليق مجاز ، وثواب فعله له ، ذكره في غير موضع ، وذكره الشيخ شيخنا وذكر في شرح في حجه أنه صحيح يقع تطوعا يثاب عليه عند مسلم مالك والشافعي ، وكذا قال وأحمد في الفنون في أوائل المجلد التاسع عشر : ابن عقيل وعندي أنه يثاب على ، وكذا قال طاعات بدنه ، وما يخرج من العبادات المالية من ماله ابن هبيرة في الحج : معنى قولهم يصح منه أي يكتب له ، قال : وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه ، وعلل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والتعويض ، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب كذا قال ، وفي طريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه ، ابن عقيل وغيره بإسناد ضعيف عن ولأحمد مرفوعا { أنس } وذكره أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما ابن الجوزي [ ص: 292 ] في الموضوعات ، والمتسبب يثاب بنية القربة ، ولأنه دل على هدى ، ولأن { } رواه امرأة رفعت صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر أحمد وغيرهما ولا تلزمه ( و ) كبقية الأحكام ومسلم بلى ، ذكره وعنه وغيره وأنه مكلف ، وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة الشيخ ابن عشر سنين يضربه عليها وجوبا ، وعنه مراهقا اختاره وعنه أبو الحسين التميمي ، فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة ، نص عليه خلافا لما قاله في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر ، وكإصلاح ماله ، وكفه عن المفاسد . ابن عقيل
وقال ابن الجوزي : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ، ولا أن يزيلها عنهما ، بل يستحب ، وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ، ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع ، وهو أو غيره وذكر أيضا أن ظاهر الشيخ تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( و الخرقي ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله ، وكذا مذهب ش أن الشافعي يجب ، قال تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الابن لدينه وأصحابه : وكذا الأم لعدم الأب ، ويتوجه لنا مثله ، لحديث الشافعي { عبد الله بن عمر } رواه وإن لولدك عليك حقا أحمد ، قالوا والأجرة من الصبي ، ثم على من تلزمه نفقته ، ويتوجه احتمال مثله ، وفيه نظره . ومسلم
وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ، ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها ، أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما [ ص: 293 ] ) لا إعادة طهارة ، لأن القصد غيرها ، وكذا إسلام ، لأن أصل الدين لا يصح نفلا ، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ، ولأنه يصح بفعل غيره ، وهو الأب ، وذكر ش خلافا . أبو المعالي
وقال أبو البقاء : الإسلام أصل العبادات وأعلاها ، فلا يصح القياس عليه ، ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا : يجب عليه إعادته .