وإن دعاه إمام أو من في حكمه : فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية ، اختاره الأكثر ، تركها تهاونا وكسلا الأولى ، اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهي أظهر ( و وعنه م ) وقال ش : إن لم يجمع وحسنه أبو إسحاق ، الشيخ إن ترك ثلاثا ، وعنه : ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص . وعنه
وفي المبهج والواضح وتبصرة الحلواني رواية ثلاثه أيام قتل ( هـ ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه ( و م ) كفرا اختاره الأكثر فحكمه كالكفار وذكر ش يدفن منفردا ، وذكر القاضي الآجري : من قتل مرتدا ترك بمكانه ، ولا يدفن ، ولا كرامة ، حدا ( و وعنه م ) فحكمه كأهل الكبائر قال ش شيخنا كذا فرض الفقهاء ، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط ، واستتابته كمرتد نص ( ر ) وذكر م يضرب ، ثم يقتل ، وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، قاله القاضي شيخنا قال : ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته ، ومتى رجع إلى الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه ، [ ص: 295 ] ويتوجه احتمال لا ، كما هو ظاهر كلام جماعة ، كغيره من المرتدين ، لعموم الأدلة ، ولا يلزم إبطال كفره ، ويتوجه أيضا يقضي ما كفر به ، لا ما تركه مدة الاستتابة ، ولعله مرادهم ، واحتج بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر ، واحتج به صاحب المحرر على قضائها ، وقاسها على الإسلام في حق المرتد ، ويصير مسلما بالصلاة ، نقل الشيخ : توبته أن يصلي . صالح
وفي الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان ، وليس قوله لها حين ترك الصلاة ، ولا يعمل بها إذا تاب وندم ، والزنديق يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا ، ثم إذا تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير ، لما ذكرناه ، قال شيخنا : الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة ، لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة ، وصحتها قبل الشهادتين مرتد ، قال : والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا ، وإن لم يقل فلعل باطنه تغير .