[ ص: 298 ] باب المواقيت سبب وجوب الصلاة الوقت ، لأنها تضاف إليه ، وهي [ أي الإضافة ] تدل على السببية ، وتتكرر بتكرره ، وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب .
(
nindex.php?page=treesubj&link=862وقت الظهر ) وهي الأولى لبداءة
جبريل بها لما صلى بالنبي عليهما السلام ، وإنما بدأ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بالفجر لبدايته عليه السلام بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره ، لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ، وكذا كل منتصب في مسامتة نير ، وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي ، فإذا أخذت في النزول مغربة طال ، لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ، ويقصر الظل في الصيف ، لارتفاعه إلى الجو ، وفي الشتاء يطول ، لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل ، لأن الشمس ناحية عنه ، فصيفها كشتاء غيرها ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=48يتفيأ ظلاله } أي تدور وترجع . قال
ابن الجوزي : قال المفسرون ، إذا طلعت وأنت
[ ص: 299 ] متوجه إلى القبلة فالظل قدامك ، فإذا ارتفعت فعن يمينك ، ثم بعد ذلك خلفك ، ثم عن يسارك لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39405وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم تحضر العصر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا .
وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال ، يعني في حق غير المعذور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه آخره أول وقت العصر وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات ، وعند (
هـ ) مثلا المنتصف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقولنا ، وقاله صاحباه .
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم ؟ وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ، ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=866تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت ، وذكر
الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل لقاصد جماعة ، قال جماعة ليمشي في الفيء ، وقيل في بلد حار ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الواضح لا بمسجد سوق .
[ ص: 292 - 298 ]
[ ص: 298 ] بَابُ الْمَوَاقِيتِ سَبَبُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ ، لِأَنَّهَا تُضَافُ إلَيْهِ ، وَهِيَ [ أَيْ الْإِضَافَةُ ] تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ ، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ ، وَهُوَ سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ إذْ سَبَبُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ الْخِطَابُ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=862وَقْتُ الظُّهْرِ ) وَهِيَ الْأَوْلَى لِبُدَاءَةِ
جِبْرِيلَ بِهَا لَمَّا صَلَّى بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَإِنَّمَا بَدَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ بِالْفَجْرِ لِبِدَايَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسَّائِلِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ( ع ) حَتَّى يَتَسَاوَى مُنْتَصِبٌ وَفَيْئِهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَهُوَ زِيَادَةُ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ ، لِأَنَّ الظِّلَّ يَكُونُ أَوَّلًا طَوِيلًا لِمُقَابَلَةِ قُرْصِهَا ، وَكَذَا كُلُّ مُنْتَصِبٍ فِي مُسَامَتَةِ نَيِّرٍ ، وَكُلَّمَا صَعِدَتْ قَصَرَ الظِّلُّ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ، فَإِذَا أَخَذَتْ فِي النُّزُولِ مُغْرِبَةً طَالَ ، لِابْتِدَاءِ الْمُسَامَتَةِ وَمُحَاذَاةِ الْمُنْتَصِبِ قُرْصَهَا ، وَيَقْصِرُ الظِّلُّ فِي الصَّيْفِ ، لِارْتِفَاعِهِ إلَى الْجَوِّ ، وَفِي الشِّتَاءِ يَطُولُ ، لِأَنَّهَا مُسَامَتَةٌ لِلْمُنْتَصِبِ وَيَقْصِرُ الظِّلُّ جِدًّا فِي كُلِّ بَلَدٍ تَحْتَ وَسَطِ الْفُلْكِ وَالْأَبْعَدُ عَنْهُ طَوِيلٌ ، لِأَنَّ الشَّمْسَ نَاحِيَةٌ عَنْهُ ، فَصَيْفُهَا كَشِتَاءِ غَيْرِهَا ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=48يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ } أَيْ تَدُورُ وَتَرْجِعُ . قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ ، إذَا طَلَعَتْ وَأَنْتَ
[ ص: 299 ] مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ فَالظِّلُّ قُدَّامَك ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَعَنْ يَمِينِك ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ خَلْفَك ، ثُمَّ عَنْ يَسَارِك لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39405وَقْتَ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، وَلِئَلَّا يَصِيرَ آخِرُ وَقْتِهَا مَجْهُولًا .
وَفِي الْخِلَافِ لَا وَقْتَ لِظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُهُ الزَّوَالَ ، يَعْنِي فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ آخِرُهُ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ ، فَبَيْنَهُمَا وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ قَدْرَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَعِنْدَ (
هـ ) مَثَلًا الْمُنْتَصَفُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا ، وَقَالَهُ صَاحِبَاهُ .
وَالزَّوَالُ فِي جَمِيعِ الدُّنْيَا وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ أَيْضًا ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُنَجِّمِينَ أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فِي الْبُلْدَانِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ مَا تَأْوِيلُهُ مَعْ الْعِلْمِ بِاخْتِلَافِهِ بِالْأَقَالِيمِ ؟ وَكَذَا فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ اخْتِلَافُهُ ، وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=866تَعْجِيلُهَا بِأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهَا بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَذَكَرَ
الْأَزَجِيُّ قَوْلًا لَا يَتَطَهَّرُ قَبْلَهُ إلَّا مَعَ حَرٍّ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَقِيلَ لِقَاصِدِ جَمَاعَةٍ ، قَالَ جَمَاعَةٌ لِيَمْشِيَ فِي الْفَيْءِ ، وَقِيلَ فِي بَلَدٍ حَارٍّ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَفِي الْوَاضِحِ لَا بِمَسْجِدِ سُوقٍ .
[ ص: 292 - 298 ]