قال : ولا تسقط بحج ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ، ولا غير ذلك ( ع ) لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين ، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت ، ويسقط الترتيب مع الكثرة ( و وعنه ) وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما ( م ) وقال م وغيره : يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان ، قال : ولو أبو المعالي أعادهما كمتيمم شك : هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء ، ويتوجه فيها احتمال . وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه ( شك في صلاة هل صلى ما قبلها ؟ ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل هـ ) والمذهب لا لأنه نادر ، ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل ، وهو الترتيب فلم يعذر ، فلو . صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر ، صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ، ثم صلى العصر في وقتها وبخشية فوت الجماعة . وعنه