وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ، وقيل يستحب ، ويتوجه احتمال في الفجر فقط ، أن يؤذن اثنان كبلال ، ولا يستحب الزيادة عليهما . وابن أم مكتوم
وقال على أربعة ، لفعل القاضي إلا من حاجة ، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ، ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة ، كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ، والمراد بلا حاجة ، فإن تشاحوا أقرع . عثمان