وإن أذن أو أقام راكبا أو ماشيا فعنه يكره ، وعنه بلى ، وعنه حضرا ، وعنه في الإقامة وقال ابن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيهما كثيرا بطل ( خ ) وهو رواية في الثانية ، وعنه في الأولى لا يعجبني ( م 3 ) وذكر عياض أن مذهب
[ ص: 316 ] العلماء كافة لا يجوز قاعدا ، إلا أبا ثور ، ووافقه أبو الفرج المالكي .
[ ص: 314 - 315 ]


