ولا يصح إلا مرتبا ( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد . فظاهره لا يعتبر موالاة بين الإقامة ، [ ص: 318 ] والصلاة
( ش ) إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي لأبي بكر أتصلي فأقيم ؟ ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ولم يعدها ، ويأتي كلام القاضي في أذان الفجر .


