ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و م ) لأنه فرض كفاية ، وفعله نفل ، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره ، كذا قالا ، وذكره جماعة في أصول الفقه .
وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته ، كذا قال وولايته وعنه يصح أذانه ، نصره القاضي وغيره ( و هـ ش ) ونقل حنبل إذا راهق ( م 7 ) .


