ويكفي نبات ونحوه ، وقيل : لا حشيش وثم ثوب ، لعدم : وجهان ( م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ، ولا حفيرة ، [ ص: 328 ] واختار وفي لزوم طين وماء كدر يجب الطين لا الماء . ويكفي متصل : كيده ، ولحيته ، على الأصح ( و ) ابن عقيل
[ ص: 323 - 327 ]