[ ص: 133 ] ويجب الختان ( هـ ) وعنه على غير امرأة ، وعنه يستحب ، قال شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة . ويعتبر أخذ جلدة الحشفة ، ذكره جماعة ( و ش ) ونقل الميموني أو أكثرها ، وجزم به صاحب المحرر ، ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر .
وإن خاف على نفسه فقال أحمد ، لا بأس أن لا يختن ، كذا قال أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى .
وفي الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف ، فإن خيف فنقل حنبل يختن فظاهره يجب ، لأنه قل من يتلف منه ، قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر ( و ش ) وإن أمر به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان ( م 1 ) وإن أمر [ ص: 134 ] به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ، لأنه ليس له .
وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان . وفعله زمن الصغر أفضل ( هـ ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز ، قال شيخنا : هذا المشهور .
وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك شيئا .
ويكره يوم السابع للتشبيه باليهود ( ش ) وعنه قال الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر . ولا تقطع أصبع زائدة ، نقله عبد الله .
[ ص: 128 - 133 ]


