وقال بعضهم : إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه ، قال في الدراعة : الفرج من بين يديها قد سمعت ، ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ، ومقنعة ، ويكره إن وصف البشرة لرجل وامرأة حي وميت نص عليه . أحمد
وقال وغيره : لا يجوز لبسه ، وذكره جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد ، وذكر أيضا أبو المعالي وإن وصف اللين والخشونة والحجم كره للنساء فقط ، وكره أبو المعالي والأصحاب أحمد للزينة لا للوضوء ونحوه ، ويكره شهرة وخلاف زي بلده ، وقيل : يحرم ونصه لا ، قال زي الأعاجم كعمامة صماء ، وكنعل صرارة شيخنا : يحرم شهرة وهو ما يقصد به الارتفاع ، وإظهار التواضع ، كما كان السلف يكرهون الشهرة من اللين المرتفع ، والمنخفض ولهذا في الخبر { } فعاقبه بنقيض قصده ، وظاهر كلام غيره يكره ، وليس بمراد إن شاء الله تعالى ، فإن هذا من الرياء ، وقد كره من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة الكلة : وهي قبة لها بكرة تجريها ، وقال : هي من الرياء لا ترد حرا ، ولا بردا ، وكره أحمد الجلوس متربعا على وجه التكبر والتجبر ، ويسن غسله من عرق ووسخ ، قال أبو المعالي وغيره : نص عليه في رواية القاضي المروذي وغيره ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ورأى رجلا شعثا فقال : { أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه } وهذا الخبر رواه أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه [ ص: 346 ] أحمد وأبو داود من حديث والنسائي ، واحتج جابر بما رواه القاضي عن وكيع " من مروءة الرجل نقاء ثوبه " وعلله عمر بأنه منقطع . أحمد
وقال ينبغي غسله ، فيتوجه من تعليله الوجوب ، وفي ينبغي الخلاف ، وذكر بعض أصحابنا ما يروى عن : " ألا يتجمل أحدكم لامرأته كما تتجمل له " قيل عمر يؤجر في ترك الشهوات ؟ قال : نعم ، ومراده لا أن يمتنع منها مطلقا ، قال لأحمد شيخنا : من فعل هذا فجاهل ضال ، وفي الصحيحين من حديث : { أنس } أنه بلغه هذا عن أناس فخطب وقال : من رغب عن سنتي فليس مني ولأحمد من حديث ومسلم : { ابن مسعود } وعن أن رجلا قال : يا رسول الله ; إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، فقال : إن الله جميل يحب الجمال مرفوعا : { عبد الله بن عمر } رواه كلوا ، واشربوا ، والبسوا ، وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة البخاري وزاد : { وأحمد } وروى فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الترمذي هذه الزيادة وحسنها وقال : " أثر نعمته " .
، ثنا ولأحمد ، ثنا روح عن شعبة الفضيل بن فضالة ، ثنا ، قال : خرج علينا أبو رجاء العطاردي وعليه مطرفة من خز لم نرها عليه قبل ذلك ولا بعده ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمران بن حصين مرة على عبده روح } إسناده جيد مع تفرد من أنعم الله عليه نعمة فليظهرها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه قال عن شعبة ، وعن الفضيل سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا : { } في إسناده ضعف ، رواه من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن [ ص: 347 ] شاء أحمد والترمذي وحسنه وقال صاحب النظم : ويكره مع طول الغناء لبسك الرديء ، فأطلق واقتصر على الكراهة وقال :
ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد
ولا بد في ذلك أن يكون لله ، لا لعجب ، ولا شهرة ، ولا غيره ، قال جماعة : والتوسط في الأمور أولى ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب الحال لا يمتنعون من موجود ، ولا يتكلفون مفقودا ، فنسأل الله أن يهدينا طريقهم ، فأما فالأشهر لا يحرم ، على ما يأتي ، في الحجر ، وتبرع المريض ، وحرمه الإسراف في المباح شيخنا ، وقد سبق خبر ، فأما شكر الله فمستحب ، ويأتي في الوليمة خلاف في الحمد لله على الطعام فيتوجه مثله في اللباس ، ثم إن وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة . عبد الله بن عمرووقال شيخنا بعد أن ذكر من ويظن أن هذا مستحب جاهل ، ضال ، فإن الله أمر بالأكل من الطيب ، والشكر له ، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور ، وترك المحظور ، ومن أكل ولم يشكر كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات ، ولم تحل له الطيبات ، فإن الله أحلها لمن يستعين بها على طاعته كما قال : { امتنع من فعل المباحات كأكل ولبس ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية ، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي وقوله تعالى : { ثم لتسألن يومئذ عن النعيم } أي عن الشكر ، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه ، فإن الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور .