وقال : يجوز ، لأن بيع حرير لكافر ، ولبسه له بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ، رواه عمر أحمد والبخاري ، وظاهر كلام ومسلم والأصحاب التحريم ، كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح أحمد وغيره ، وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم ; باطل ، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها : وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلم عمر وعلي رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة ، قال وأسامة بن زيد شيخنا : وعلى قياسه ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم ، وعملها لهم بالأجرة ، كذا قال . بيع آنية الذهب ، والفضة للكفار
وقال ابن هبيرة في قول لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به ، وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز [ ص: 353 ] حذيفة ، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي ، ولم يتكلم على هذا في شرح اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها ، وذكر عموم التحريم . مسلم