الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقال : يجوز بيع حرير لكافر ، ولبسه له ، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ، رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم ، كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح مسلم وغيره ، وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم ; باطل ، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها : وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة ، قال شيخنا : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة للكفار ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم ، وعملها لهم بالأجرة ، كذا قال .

                                                                                                          وقال ابن هبيرة في قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به ، وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز [ ص: 353 ] اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها ، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي ، ولم يتكلم على هذا في شرح مسلم ، وذكر عموم التحريم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية