ويكره للرجل ، وقيل : لا ، ونقله الأكثر في المزعفر وهو مذهب لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت وغيره ( و ابن عمر ) وذكر م الآجري وغيرهما تحريم المزعفر له ( و والقاضي هـ ) وقيل : يعيد من صلى به ، أو بمعصفر ، أو مسبلا ونحوه ، واختار ش أبو بكر هذا المعنى ، وكره المعصفر للرجل كراهية شديدة ، قاله أحمد إسماعيل بن سعيد ، قال : { عبد الله بن عمرو } رواه رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت أغسلهما ؟ قال بل احرقهما وله أيضا { مسلم } ومذهب ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما هـ م ) لا يكره المعصفر ، وكذا الأحمر ، واختاره ش ، وهو [ ص: 355 ] أظهر ، والمذهب يكره ، ونقل الشيخ المروذي يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة ، يكره للرجل شديد الحمرة ، قال : ويقال أول من لبسه آل قارون ، أو آل فرعون ، وحمل وعنه النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به ، والتخلق به ، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه ، قال الخلال شيخنا : بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، أو عدم الثواب فقط