ويسن الرداء ، وقيل يباح ، كفتل طرفه ، نص عليه وظاهر نقل [ ص: 356 ] فيه يكره ، قاله الميموني ويسن إرخاء ذؤابة خلفه ، نص عليه ، قال القاضي شيخنا : إطالتها كثيرا من الإسبال .
وقال : وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن ، ثم ذكر خبر الآجري ، عمرو بن حريث ، ويسن وعلي وفي التلخيص لا بأس ، قال السراويل صاحب النظم : وفي معناه التبان ، وجزم بعضهم بإباحته ، والأول أظهر خلافا للرعاية ، قال : السراويل أستر من الإزار ، ولباس القوم كان الإزار ، فدل على أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر ، خلافا للرعاية ، وسبق حكم الرداء ، وكذا قال أحمد شيخنا : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء ، وسبق كلامه في باب السواك ، وروى ثنا أحمد زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء بن زيد ، حدثني القاسم : سمعت أبا أمامة يقول : { الأنصار فذكر الخبر وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون . فقال : تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب } ، حديث جيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من والقاسم وثقه الأكثر ، وحديثه حسن ، وقول ابن حزم ضعيف بمرة : فيه نظر . وابن الجوزي
وفي كتاب اللباس يستحب للقاضي ، واحتج بقول لبس القميص { أم سلمة } رواه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ، أبو داود والترمذي وحسنه ، قال صاحب النظم : ولأنه أستر من الرداء ، مع الإزرار وقد عرف مما سبق أنه لا فرق بين الجديد والعتيق ، ولأنه لا يستحب المحافظة على شيء يصلي عليه ، كما يفعله بعضهم .
وقال عبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام [ ص: 357 ] من أصحابنا ينبغي للفقيه أن يكون له أبدا ثلاثة أشياء جديدة : سراويله ، ومداسه ، وخرقة يصلي عليها ، كذا قال .