ويكره بلا حاجة ، ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى ، خلافا المشي في نعل واحدة ، والفصول ، والغنية قال عليه السلام : { للقاضي } متفق عليه من حديث لا يمشي أحدكم في نعل واحدة . أبي هريرة ،
في رواية { ولمسلم } ورواه أيضا من حديث إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها وفيه " ولا خف واحد " ومشى جابر في نعل واحدة ، علي وعائشة في خف واحد . رواهما سعيد وقال صاحب النظم : ولعله من كلام ، ودليل الرخصة ما روي [ ص: 358 ] عن القاضي { علي } ، وأحسب هذا لا يصح ، قال جماعة : والمراد لأنه من الشهرة ، ويسن كون النعل أصفر ، والخف أحمر ، وذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا أبو المعالي عن أصحابنا أو أسود ، وأن يقابل بين نعليه ، .
{ } بكسر القاف ، وهو السير بين الوسطى والتي تليها ، وهو حديث صحيح ، رواه وكان لنعليه عليه السلام قبالان الترمذي في الشمائل ، ، وفي المختار من حديث وابن ماجه ورواه ابن عباس البخاري ، ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، وصححه من حديث ، أنس عن ولمسلم مرفوعا { جابر } قال استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل : يدل على ترغيب اللبس للنعال ، ولأنها قد تقيه الحر ، والبرد ، والنجاسة ، وعن القاضي فضالة بن عبيد أنه لما كان أميرا بمصر قال له بعض الصحابة : لا أرى عليك حذاء ، قال { } ، رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا ، ويروى هذا المعنى عن أبو داود ، واستحب عمر شيخنا وغيره ، قال الصلاة في النعل صاحب النظم الأولى حافيا ، وذكر وغيره الاستحباب ، وعدمه ، للخبرين . القاضي