ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نص عليه ، وقيل يحرم ، واختاره ابن الجوزي ، وقيل على الذكر .
وفي الفصول يفسق به في الذكر ، وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكره غيره . ويحرم نمص . ووشر ، ووشم في الأصح ( و ) وكذا وصل شعر بشعر ( و هـ ) وقيل يجوز بإذن زوج ( و ش ) وفي تحريمه بشعر بهيمة وتحريم نظر لشعر أجنبية وزاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان ( م 2 - 3 ) ومتى حرم وقيل أو كان [ ص: 135 ] نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( م 4 ) وعنه وبغير شعر بلا حاجة ( و م ) إن أشبهه كصوف وأباح ابن الجوزي النمص وحده ، وحمل النهي على التدليس ، أو أنه كان شعار الفاجرات .
وفي الغنية يجوز بطلب زوج . [ ص: 136 ] ولها حلقه وحفه ، نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه ، وكره ابن عقيل حفه كالرجل ، كرهه أحمد له ، والنتف ولو بمنقاش لها .
ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة ، لا لها ، لأن عليا كرهه رواه الخلال . ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ، ورواه الترمذي عن عمر وبمعناه عن عائشة ، وأنس وغيرهما ، قال في الإفصاح : كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر ، وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا ، ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط .
[ ص: 134 ]


