وإن فقيل : يصح للعفو عن نجاسة الباطن ( و ) كالحيوان الطاهر ( و ) وجوف المصلي ، وسبق في الاستنجاء له ، وقيل : لا ، كقارورة ، أو آجرة باطنها نجس ( م 1 ) وإن حمل بيضة مذرة ، أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا ( و ) أو حمل مستجمرا ( و ) أو جهل كونها في الصلاة ( و ) أو سقطت عليه فأزالها ، أو زالت سريعا ( و ) صحت في الأصح ، وإن طينا نجسا ، أو بسط عليه ظاهرا ، أو غسل وجه آخر نجس صحت على الأصح ( و ) كسرير تحته نجس ، أو علو سفله غصب ، ويكره على الأصح ، وحيوان نجس كأرض ، وقيل تصح ، وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه ، ذكره مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها [ ص: 369 ] راكعا أو ساجدا ولم يلاقها ، فيتوجه إن صح جاز جلوسه ، وإلا فلا { أبو المعالي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى ابن عمر خيبر } رواه ورأى ، قال مسلم وغيره : هو غلط من الدارقطني عمرو بن يحيى المازني ، والمعروف صلاته على الراحلة والبعير ، لكنه من فعل ، ويصح على أنس ( و ) أو على حبل بطرفه نجاسة ، والمذهب ولو طاهر من بساط طرفه نجس ، إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ( و تحرك النجس بحركته ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس ، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح ، كحمله ما يلاقيها ، وإلا صحت ، لأنه ليس بمستتبع لها ، جزم به في الفصول ، واختاره ش وغيره ، وقال : كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة ، أو سفينة عظيمة فيها نجاسة ، كذا قال ، وذكر الشيخ وغيره وجزم به صاحب المحرر : إن كان الشد في موضع نجس [ ص: 370 ] مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح ، كحمله ما يلاقيها ، ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة ، وأن مقتضى كلام القاضي الصحة ، ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها ، تسوية بينها ، وفيه نظر ، ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة ، وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ، ولعل المراد خلافه ، وهو أولى . الشيخ
[ ص: 360 - 368 ]