وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها لا يصح ( و فعنه ) كسجوده على منتهاه ( و ) ش يصح ، كصلاته على مكان أعلى منه ( م 7 ) وقيل : لا يصح على ظهرها ، وقيل لا يصح فيها [ ص: 377 ] إن نقض البناء وصلى إلى الموضع ، ويستحب نفله فيها ، وعنه لا ، ونقل وعنه ، يصلي فيه إذا دخله وجاهه ، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء ، ونقل الأثرم أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين . ويجوز الفرض واقفة ( و على الراحلة هـ ) وسائرة ( م هـ ) وعليه الاستقبال وما يقدر عليه لأذى مطر ، أو وحل على الأصح ( ) لا لمرض نقله واختاره الأكثر ، ش بلى ( و وعنه هـ ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول ، ولم يصرح بخلافه ، وقيل : إن ازداد تضرره . وأجرة من ينزله كماء الوضوء ، قاله أحمد ، وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف ، وكذا غير المريض ، ذكره جماعة منهم أبو المعالي القاضي ، ومعناه نقل وابن عقيل ابن هانئ ( و ) ولا إعادة ( ) ولو كان عذرا نادرا ، وذكر ش ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ، ومقتضى كلام جوازه لخائف ومريض ، الشيخ أومأ كمصلوب ومربوط ، ومن كان في ماء أو طين يسجد على متن الماء كغريق ، وقيل فيه يومئ ، وعنه ويعيد الكل . وعنه