ولا يصح قاعدا مع القدرة في سفينة ولو سائرة ( هـ ) وتقام الجماعة ، إن صلوا جلوسا فلا ، ومن وعنه واقفة أو سائرة صح ، أتى بالمأمور وصلى على الراحلة [ ص: 378 ] بلا عذر قائما ، أو على السفينة من أمكنه الخروج لا ، وقطع به في الراحلة في المستوعب والمغني وغيرهما ( و وعنه هـ و م ) في السائرة وقدمه ش وغيره ، وفي الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان ، وكذا العجلة والمحفة ونحوهما ، وقطع جماعة لا تصح ، كمعلق في الهواء ولا ضرورة ، وظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره تصح في واقفة ، وجزم أبو المعالي وغيره لا تصح في أرجوحة ، لعدم تمكنه عرفا ، وعلله أبو المعالي بعدم استقراره بالأرض ، كسجوده على بعض أعضاء السجود ، قال ابن عقيل ابن عقيل : ومثلها زورق صغير ، وكذا جزم في منتهى الغاية عند مقارنة النية للتكبير لا تصح وابن شهاب ولم يجد حجمه ، ونحو ذلك ، لعدم المكان المستقر عليه ، ومتى لم يصح في سفينة على الرواية الثانية لزم الخروج ، زاد بعضهم إلا أن يشق على أصحابه ، ونص عليه ، ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا ، فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت صلاته ، بخلاف ما تحت الأعضاء ، فلو وضع جبهته على قطن منتفش ونحوه لم تصح ، وتصح في أرض السباخ على الأصح . في أرجوحة أو معلق في الهواء أو ساجد على هواء ما قدامه ، أو على حشيش ، أو قطن أو ثلج
وفي الرعاية يكره ، كأرض الخسف ، نص عليه ، لما رواه عن أبو داود قال : { علي بابل فإنها ملعونة } لا يحتج بمثله في التحريم ، قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في أرض فيه مقال ، و لا أعلم أحدا حرمها . الخطابي
وقال لا يصح . ابن القطان
وقال فليس النهي لمعنى يرجع إلى الصلاة ، ومقتضى كلام البيهقي الآمدي [ ص: 379 ] فيها لا يصح ، قاله وأبي الوفاء شيخنا وقواه ، السبخة بفتح الباء واحدة السباخ ، وأرض سبخة بكسر الباء ذات سباخ ويأتي حكم حائل بينه وبين الأرض فيما يكره في الصلاة . وحكم بيعة وكنيسة تأتي في الوليمة ، ويكره في مقصورة تحمى ، وقيل : أو لا إن قطعت الصفوف ، كذلك قال وأكره أحمد ، قال الصلاة في المقصورة : إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة ، وأبناء الدنيا ، فكره الاجتماع بهم ، قال : وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم ، فيصير الموضع كالمغصوب ، ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام أو الخروج ، أو خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : قائما ما أمكنه كحدب ، وكبر ومرض ; لأنه إن جلس انحنى ، ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا ، فإن عجز حنى رقبته ، فظاهره يجب ( م 8 ) . ابن عقيل
[ ص: 378 - 379 ]