وإن ، وإلا صح الثاني ( و ) بطل فرضه ( و ) وفي نفله الخلاف ، وكذا ما يفسد الفرض فقط ، إذا وجد فيه ، كترك قيام ، والصلاة في انتقل من فرض إلى فرض والمراد لم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام الكعبة ، والائتمام بمتنفل ، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب . وإلا فالخلاف .